السيد محمد باقر الصدر
130
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
3 خطابات الضمان ( الكفالات ) خطاب الضمان هو : تعهّد من البنك بقبول دفع مبلغٍ معيَّنٍ لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابةً عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزاماتٍ معيَّنةٍ قِبَلَ المستفيد . وتصنَّف خطابات الضمان إلى قسمين : ابتدائية ونهائية . فخطابات الضمان الابتدائية هي : تعهّدات موجّهة إلى المستفيد من هيئةٍ حكوميةٍ أو غيرها لضمان دفع مبلغٍ من النقود من قيمة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ، ويستحقّ الدفع عند عدم قيام الطالب باتّخاذ الترتيبات اللازمة عند رُسُوِّ العملية عليه . وخطابات الضمان النهائية هي : تعهّدات للجهة الحكومية أو غيرها لضمان دفع مبلغٍ من النقود يعادل نسبةً أكبر من قيمة العملية التي استقرّت على عهدة العميل ، ويصبح الدفع واجباً عند تخلّف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها . وتقوم الفكرة الأساسية في خطابات الضمان على حاجة الجهة الحكومية التي تحاول إجراء المناقصة على مشروع ، أو المزايدة على تصريف أشياء معيّنةٍ إلى ضمان جدّية عرض كلّ شخصٍ من المشتركين في المناقصة أو المزايدة أوّلًا ، ثمّ ضمان عدم التورّط في مضاعفاتٍ أو خسائر عند الاتّفاق مع أحدهم ورُسُوّ العملية عليه إذا تخلّف عن الوفاء بالتزاماته ، ولأجل ذلك تتّجه الجهات التي تقوم بالمناقصة أو المزايدة إلى مطالبة المشترك - أيّ مشتركٍ - أوّلًا ومطالبة من تَرسُو